نبض أرقام
07:56 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "الامتياز للاستثمار"

2018/07/22 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 19/7/2018 في المخالفة المقيدة برقم (2018/44 مجلس تأديب) (2018/63 هيئة) ضد: شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية.

وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الستة المسندة إليها".

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها الآتي:


1) مخالفات شركة (الامتياز) لأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم):

مخالفة الشركة لحكم البند رقم (2) من المادة (2 -2) والمادة (‏‎2 -3‎‏) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بتحويل مبالغ من النقد المتوفر في محافظ بعض عملائها إلى حساب الشركة، على الرغم من أن تلك التحويلات لم تكن لغرض الوفاء بالتزامات عملائها المذكورين الناشئة عن تعاملات الأوراق المالية الخاصة بهم.


2) مخالفات شركة (الامتياز) لأحكام الكتاب العاشر (الإفصـاح والشفافية):

مخالفة حكم المادة رقم (1 -3 -3) من الكتاب العاشر (الإفصـاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما لقيام مجلس إدارة الشركة بعقد عدد (3) اجتماعات لمجلس الإدارة أثناء فترة التداول.


3) مخالفة الشركة لحكم المادة (3 -5 -1) من ذات الكتاب المشار إليه أعلاه لقيامها بعدم الإفصاح على الفور عن حدوث تغيير (إضافة / إنهاء) ضمن قائمة الأشخاص المطلعين.

4) مخالفة الشركة لحكم البند (26) من المادة (4 -1 -1) من ذات الكتاب المشار إليه أعلاه لقيامها بعدم الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/2016) المنعقد بتاريخ 01/03/2016، والذي تم خلاله:

• اعتماد البيانات المالية المجمعة للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2015.

• التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% نقداً لمساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015.


5) مخالفات شركة (الامتياز) لأحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمـة الشركات):

مخالفة الشركة لحكم البند رقم (5) من المادة (4 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما نتيجة قيامها:

- بعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد تقرير مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم تلاوته في اجتماع الجمعية العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة، وتم الاكتفاء بما تم ذكره ضمن التقرير السنوي لسنة 2016.


6) مخالفة الشركة لحكم المادة (5 - 3) من ذات الكتاب المشار إليه أعلاه نتيجة لعدم قيامها بتضمين التقرير السنوي للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016 والمرفوع للجمعية العامة على تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية وهو ما يشكل شبهة مخالفة الشركة لأحكام المادة سالفة البيان.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.