بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة رقم (2015/0009/ F) الصادرة بتاريخ 05/02/2015؛
- وبناء على قرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للطاقة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/04/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للطاقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}