نبض أرقام
10:26 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/27

صدور قرار من مجلس التأديب بحق شركة "مشرف للتجارة" وآخرين

2017/11/29 أرقام

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 29/11/2017 في المخالفة المقيدة برقم (2017/65 مجلس تأديب) (2017/150 هيئة) ضد كل من:

1) شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات.

2) سعود حمد عبد الله الحميدي (مكتب بيكرتلي الكويت).

3) وليد عبد الله العصيمي (مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – إرنست أند يونج).


وذلك:

أ‌. شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات:


أولا: - "بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وحوكمة الشركات على النحو الموضح بالأسباب.

ثانيا: - بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسون ألف دينار عن المخالفة الرابعة بالشق (أ) لعدم احتفاظها بدفاتر وسجلات صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ونقل التكاليف بين المشاريع على النحو الموضح بالأسباب".

ب‌. سعود حمد عبد الله الحميدي ووليد عبد الله العصيمي:

أولا: - بتغريمهما مبلغ ألفي دينار لكل واحد منهما عن المخالفة الأولى في شقها الثاني، لعدم إبلاغهما عن مدى فاعلية وملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية على النحو الموضح بالأسباب.

ثانيا: - بتغريمهما مبلغ ثلاثون ألف دينار لكل واحد منهما عن المخالفة الثانية في الشق (أ) لتقصيرهما في التدقيق والرقابة على البيانات المالية للشركة المشكو في حقها الأولى وما شابها من نقل تكاليف بين المشاريع واصطناع مستندات على نحو مخالف للقانون ومعايير المحاسبة الدولية على النحو المبين بالأسباب.

وتأتي هذه العقوبات بسبب المخالفات التالية:

أولاً: - شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات:

1- مخالفة المادة (1- 3- 3) من الفصل الأول (نطاق التطبيق وأحكام عامة) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لعقده ثلاث اجتماعات لمجلس الإدارة خلال فترة التداول في البورصة.

2- مخالفة البند (14) من المادة (4- 1- 1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لعدم إفصاحها عن القضيتين المرفوعتين منها ضد قراري وزارة الأشغال العامة بسحب المشروعين رقمي (ه.ط/238) و (ه.ط/222) من الشركة.

3- مخالفة أحكام المادة (4- 2- 1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لتأخرها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للإفصاحات المؤرخة 26/1/2017 و 15/2/2017 و 19/4/2017 و20/6/2017.


4- مخالفة المادة (1- 8) من الفصل الأول (أحكام عامة ونطاق التطبيق) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية من وجهين:

أ‌. مخالفة المعيار المحاسبي الدولي رقم (11/ عقود الإنشاء) الذي يقضي بتحميل كل مشروع كافة تكاليفه عند نهاية الفترة المالية من تحقيقه لأرباح وخسائر، وذلك بشأن التكاليف المنقولة بين مشاريع الشركة خلال الأعوام من 2012 إلى 2016.


5- مخالفة حكم المادة (6- 1) من الفصل السادس (القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لعدم وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بإقرارها للهيئة بعدم توافر آلية واضحة من قبل مجلس الإدارة لإضفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 26.7 مليون دينار.

6- مخالفة المادة (6- 3) من الفصل السادس (القاعدة الخامسة – وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لعدم وجود وحدة أو إدارة مستقلة لإدارة المخاطر.

7- مخالفة أحكام المادة (6- 7) من الفصل السادس (القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لعدم وجود إدارة مستقلة لإدارة التدقيق الداخلي.

ثانياً: - سعود حمد عبد الله الحميدي (مكتب بيكرتلي الكويت) ووليد عبد الله العصيمي – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إيرنست يونج).

1. مخالفة البندين (4) و (6/أ) من المادة (3- 4- 6) من الكتاب الخامسة (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية، لعدم قيامهما بالاجتماع بصفة دورية مع شركة مشرف للتجارة والمقاولات وعدم إبلاغ مجلس إدارة الشركة عن عدم ملاءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث لا يوجد لديها وحدة إدارية للتدقيق الداخلي أو المخاطر.

2. مخالفة أحكام المادة (3- 4- 7) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية من وجهين:

‌أ- عدم التأكد من صحة قيام شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات بتحويل ونقل التكاليف بين مشاريعها الإنشائية بهدف إطفاء خسائرها خلال السنوات المالية من 2012 وحتى 2016، وذلك بالمخالفة للمعيار المحاسبي رقم (11/ عقود الإنشاء) والذي يقضي بتحميل كل مشروع كافة تكاليفه عند نهاية الفترة المالية للتأكد من تحقيقه لأرباح أو خسائر.


وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.