نبض أرقام
10:56 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

"القطرية العامة للتأمين" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية في 21 مارس 2016

2017/03/01 بورصة قطر

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن جدول أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة واللذان سيعقدان بالتتابع في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017 في فندق الماريوت – صالة الرواق. وفي حالة عدم إكتمال النصاب سوف يعقد الإجتماع الثاني للجمعيتين وبالتتابع في يوم الإثنين الموافق 27 مارس 2017 في نفس الزمان والمكان وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1.    سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.
2.    سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه.
3.    مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليهما.
4.    الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية 2016م بنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم الواحد، (أي بواقع 1.5ريال لكل سهم).
5.    إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م ومنح مكافآتهم.
6.    مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016م وإعتماده.
7.    تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم.
8.    إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2017م – 2019م).

 جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1.    الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالأسهم والسندات، إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م،  وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات الإختصاص، لتكون المادة (7) قبل وبعد التعديل كالآتي:

المادة (7) قبل التعديل: " تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم.  ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي".

المادة (7) بعد التعديل:

"تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم.  ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص النظام الأساسي للشركة أو وافقت الجمعية العامة غير العادية على ذلك، وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن (49 ٪) تسعة وأربعون بالمائة من أسهم الشركة إعمالاً للقانون رقم (9) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم إستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي.

إعمالاً لقرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، لا يجوز أن تجاوز ملكية الشخص الواحد الطبيعي أو المعنوي، سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 5٪ من أسهم الشركة، بإستثناء الحالة التي يوافق فيها مسبقاً مصرف قطر المركزي على تملك الشخص الطبيعي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى 10٪ من أسهم الشركة.

يستثنى من تحديد نسبة التملك المعمول بها بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (1) لسنة 2016م، ما تملكه أو تتملكه كل من الدولة (أي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى، والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51٪ من رأس مالها)، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة قطر القابضة، مع ضرورة الإبلاغ عن نسبة التملك هذه إلى مصرف قطر المركزي".

2.    الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وذلك بإضافة الفقرة التالية في بند "تمهيد" بالنظام الأساسي للشركة: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذا حال إندماجها أو تصفيتها، الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012".

3.    تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم.

علماً أن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والبيانات المالية تخضع لموافقة السادة/ مصرف قطر المركزي.

ملاحظات:

يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين. 

يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة الإجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل (أو كتب التفويض لممثلي الشركات) وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء الإجراءات.

في حالة تعّذر حضور المساهم شخصياً يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضور الإجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل المتوفرة بمقر الشركة بمنطقة الأصمخ وبعد إثبات الصفة كمساهم.

لا يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة ولا أعضاء مجلس إدارة الشركة.

 لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من رأس مال الشركة.

إذا كان المساهم الموكل شخصاً طبيعياً مقيماً خارج دولة قطر يجب أن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية.

إذا كان المساهم شخصية إعتبارية (شركة، هيئة، مؤسسة) فيلزم تفويض خطي موقع ومختوم من المساهم مرفق به نسخة من السجل التجاري للشركة.

إذا كان المساهم الموكل شركة مؤسسة خارج دولة قطر يجب إعتماد التوكيل من ممثل الشركة، وأن يكون التوكيل مصادقاً عليه من السفارة القطرية في الدولة الأجنبية ويرفق به نسخة من السجل التجاري للشركة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.