بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة صندوق المركز العربي (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) ومدير التسويق شركة المركز المالي الكويتي؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 19/01/2016 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق المركز العربي داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) من صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاًّ داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر العرض للوحدة الواحدة مبنياً على أساس صافي سعر الوحدة يوم العرض، بالإضافة إلى عمولة بيع تبلغ 0.5% لكل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 1,000 وحدة ويجوز قبول الأعضاء لطلبات بكميات أقل.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة المركز المالي الكويتي.
• بنك برقان.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياًّ من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}