أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/11/2016 في المخالفة المقيدة برقم (2016/72 مجلس تأديب) (2016/255 هيئة) ضد: شركة كامكو للاستثمار.
وذلك: " بتغريم الشركة المخالفة ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليها".
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها أحكام المواد (2-1) و(2-2) و(3-2) من الفصل الثاني (أحكام عامة) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بالآتي:
1) الاتفاق مع آخرين على بيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ بالرغم من كون شركة كامكو للاستثمار لازالت شريك في الشركة العقارية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.
2) إتمام صفقة شراء أوراق مالية (سندات) بمبلغ وقدره 2,973,656 دولار أمريكي لصالح محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة مما أدى إلى انكشاف المحفظة بمبلغ وقدره 2,165,432 دولار أمريكي لمدة يوم عمل واحد.
3) تفويض أحد موظفيها لإدارة حسابات التداول المخصصة لمحافظ العملاء (بإدارة العميل) ومحافظ العملاء (بإدارة الشركة) وإدارة التداولات الخاصة بشركة كامكو للاستثمار.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}