أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 27/10/2016 في المخالفة المقيدة برقم (2016/69 مجلس تأديب) (2016/217 هيئة) ضد: شركة كفيك للوساطة المالية.
وذلك: "بتغريم الشركة المخالفة أربعة آلاف دينار عما أسند إليها من مخالفات".
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:
1. مخالفة حكم المادتين (3-2-1) و (3-2-3) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لقيام موظف بمهام وظيفة وسيط أوراق مالية لديها دون قيامها بتسجيله لدى الهيئة.
2. مخالفة حكم المادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من ذات اللائحة وذلك لعدم التزامها بتوقيع عقد التداول الموحد مع بعض من عملائها وذلك قبل البدء بتقديم خدماتها لهم.
3. مخالفة حكم البندين (2،1) من المادة (6-5)، وكذلك حكم المادة (6 -7) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من ذات اللائحة، وذلك لعدم التزامها بتوفير تسجيلات هاتفية أو أوامر كتابية لتداولات بعض عملائها.
4. مخالفة حكم المادتين (3-5) و (4-1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من ذات اللائحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي وعدم تحديث تلك البيانات.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}