بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل الشركة الكويتية للاستثمار والمؤرخ 03/02/2016؛
- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (10) لسنة 2016 بشأن منح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 3/8/2016؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الشركة الكويتية للاستثمار ترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}