بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال للملكية الخاصة في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق بيتك كابيتال للملكية الخاصة؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 20/07/2016.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال للملكية الخاصة، ويطرح للاكتتاب الخاص برأس مال ثابت بقيمة 54 مليون د.ك (فقط أربعة وخمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي).
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 51,300,000 وحدة (فقط واحد وخمسون مليوناً وثلاثمائة ألف وحدة) أي بواقع 51,300,000 د.ك (فقط واحد وخمسون مليوناً وثلاثمائة ألف دينار كويتي).
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة: مدة الصندوق تسع سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة أخرى بقرار من مدير الصندوق إذا لم يتم إخطاره بعدم الرغبة في التجديد من قبل المشتركين بالصندوق الذين يملكون أكثر من 50% (خمسين بالمئة) من وحدات الصندوق وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق الأصلية أو المجددة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}