بتحديد رسوم «صانع السوق»، تكون هيئة أسواق المال، قد أنجزت الجانب الأكبر من أجواء عمل «صانع السوق»، ومن ثم فتحت الباب أمام الشركات والكيانات المالية المهيأة للقيام بهذا الدور، لاتخاذ التجهيزات والتدابير رأسمالياً وفنياً تمهيداً لمزاولة النشاط.
ولكن من سيُحدد القواعد الفنية لعمل صناعة السوق، وما هو رأس المال المنتظر له، وهل سيكون عليه قيود يصعب تجاوزها؟ كل هذه أسئلة واستفهامات بحاجة إلى توضيح مباشر.
مصادر رقابية رفيعة المستوى، قالت لـ «الراي» إن «الهيئة» حددت الرسوم بواقع ألف دينار لدى تقديم الجهة الجاهزة لدور «صانع السوق» لطلب الترخيص، اضافة الى 15 ألف دينار تُدفع عند الترخيص، وعند تجديده بعد مرور ثلاث سنوات على غرار كل الأشخاص المرخص لهم.
واوضحت المصادر ان «الهيئة» وبعد الانتهاء من تحديد الرسوم ألقت بالكرة في ملعب شركة البورصة التي تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد تلك القواعد وتنفيذها والإشراف عليها، ووضع نطاق للرسملة لكل صانع سوق حسب دائرة نشاطه من الأسهم المُدرجة.
واكدت ان الشركة ستعمل على وضع الإجراءات والضوابط التفصيلية لتنظيم نشاط «صانع السوق» بما لا يخالف الأحكام والضوابط الواردة في القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية، فيما ستوقع الشركة مع الجهة الحاصلة على الرخصة اتفاقية لتحدد تفاصيل حقوق والتزامات صانع السوق وضوابط عمله، وهو ما يتوافق مع مضمون اللائحة التنفيذية ايضاً.
وأضافت ان هناك صُناع سوق سيعملون على مجموعة مُحددة من الأسهم، بشرط ألا تكون الجهة المُديرة أو صاحبة الترخيص ذات علاقة بأي من الأسهم التي ستنشط عليها، منوهة الى أن شركة البورصة ستوضح في التقارير التي ستُرفع الى «الهيئة» مدى جهوزية المتقدم للرخصة فنياً ومالياً للقيام بمهام «صانع السوق».
ويلتزم «صانع السوق» بحسب مصادر خبيرة بتوفير أوامر البيع والشراء بحسب الشرائح التي تُحددها شركة البورصة، ووفقاً للاتفاق المبرم بينهما، فيما يتاح المجال لشركة البورصة لتحديد نسبة أوامر البيع القصوى من إجمالي قيمة الأوامر اليومية للورقة المالية الواحدة.
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته قد تضمن في كتاب أنشطة الأوراق المالية وتحديداً في المادة (1- 41 - 1 ) التالي: «يُسجل صانع السوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها، كما لا يحق له طلب إعادة تسجيله على ورقة مالية خلال 3 أشهر من إلغاء تسجيله على هذه الورقة».
وتُظهر تلك المادة تعارضاً بسيطاً ما بينها وبين جدول الرسوم الجديدة المقرر من قبل «هيئة أسواق المال» للحصول على ترخيص صناعة السوق، والمُحددة بـ 15 ألف دينار تُدفع لدى الحصول على الترخيص، ولدى تجديده كل ثلاث سنوات.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر رقابية أن اللائحة التنفيذية الجديدة «مرنة» وقابلة للتعديل والتحديث وقتما ترتأي «الهيئة» ذلك، بما في ذلك مُدد تراخيص الأشخاص المرخص لهم، فيما أشارت إلى ان شركة البورصة ستكون طرفاً أساسياً في تحديد الكثير من التفاصيل التي تتطلبها طبيعة عمل الأدوات الاستثمارية، بالتعاون مع «الهيئة» خلال الفترة المقبلة.
وذكرت ان شركة البورصة سيكون لديها الرخصة لأن تضع الحد الأدنى لقيمة المبالغ النقدية المفترض توافرها في محفظة «صانع السوق» بهدف الحصول على الترخيص وممارسة نشاطه على بعض الأسهم المُدرجة، وكذلك النسب القصوى والدنيا لما يحتفظ به من نقد أو أوراق مالية طوال ممارسته لهذا النشاط.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز لصانع السوق مزاولة نشاط صناعة السوق في غير الأوراق المالية المرخص له بالعمل عليها كصانع سوق، كما لا يجوز له استخدام محفظة صانع السوق في الأنشطة الأخرى التي يزاولها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}