عقدت شركة ودام الغذائية إجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الإحتياطي الثاني ) مساء يوم أمس الأحد الموافق 07/02/2016م الساعة الرابعة مساءً وذلك بقاعة الروشنة بالنادي الدبلوماسي وبلغ نسبة الحضور 28.41% حيث تداول المساهمون البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وقرروا الآتي:
الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 في المواد والبنود المبينة أدناه لتصبح كالتالي :
30 - ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب العضو أكثر من مرة .
36 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة وعلى الرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الاقل .
ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الاعضاء على الا يقل عددالحاضرين عن خمسه، ولا يجوز ان تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة . ويجوز ان يجتمع خارج مركزها بشرط ان يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت . وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين ، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع،ويجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة ولدواعي الإستعجال إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات ، على أن تعرض في الإجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر إجتماعه .
38 - إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس ، أو أربعة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ، اعتبر مستقيلاً.
43 - تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ،ويشترط في هذه الحالة موافقه الجمعية العامة ولوزارة الإقتصاد والتجارة أن تضع حداً اعلى لهذا المبلغ .
62 - يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثرتعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة .
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها .
70 - حذف البند (5) من المادة (70) .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}