في بادرة هي الأولى من نوعها، صدر أول حكم قضائي بالكويت تحت مظلة قانون الاستقرار المالي لمصلحة شركة بيت الاستثمار الخليجي ضد رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 3000 دينار، وايقاف الحكم 3 سنوات لمخالفة أحكام قانون الاستقرار المالي.
هذا وكانت الشركة بدأت خطة اعادة الهيكلة بعد ان وافقت المحكمة على حمايتها من الدائنين وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت في عام 2010، ووضعت الخطة سدادا للمستثمرين الأفراد والشركات، وسددت دفعات.
وقبل حلول دفعة للدائنين الكبار في يونيو 2014، قدمت «الدار» في 7 مايو 2014 عرضاً اختيارياً للتسوية العينية، مع شطب من المديونية، وتقضي التسوية بمبادلة للديون بأصول عينية، مع خفض الدفعة المستحقة.
ورفعت شركة بيت الاستثمار الخليجي (إحدى الشركات الدائنة) شكوى الى بنك الكويت المركزي تفيد فيه بان العرض المقدم من الدار هو اخلال بالخطة الرئيسية، مطالبة البنك المركزي بحماية أموال الشركة أمام القضاء باعتباره المراقب على شركات الاستثمار، و«أوصل» المركزي الشكوى للقضاء مع ابداء الرأي المؤيد.
وأخذت محكمة الاستئناف برأي بنك الكويت المركزي في حكمها الصادر ضد شركة الدار، بعد ان تأكد الرأي للمحكمة بعدم قدرة «الدار» على الاستمرار في تنفيذ خطة اعادة هيكلة إذا لم تستطع دفع المبالغ المستحقة للشركة الشاكية كما لم تلتزم بدفع استحقاق الدفعة الرابعة من الجدول الزمني الذي اقرته المحكمة للخطة.
وقد جاء قرار المحكمة بعد ان تأكد لها عدم قدرة «الدار» على الاستمرار في تنفيذ خطة اعادة هيكلة.
ومن أبرز الدائنين الكبار الرافضين للخطة وقد أفصحوا رسمياً عن مقاضاة الدار بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبيت الاستثمار الخليجي وشركة الاستثمارات الوطنية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}