نبض أرقام
01:00 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/29
2024/11/28

عمومية "أبوظبي الإسلامي" تناقش زيادة رأس المال والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي

2015/06/09 أرقام
تناقش الجمعية العمومية غير العادية، لمصرف "أبوظبي الإسلامي"، زيادة رأس المال بنسبة 5.6 % عن طريق طرح 168 مليون سهم حقوق أولوية للاكتتاب على المساهمين بسعر 3 دراهم للسهم الواحد ( 2 درهم علاوة إصدار ودرهم قيمة أسمية).
   

تفاصيل زيادة رأس المال

رأس المال المصدر

3000 مليون درهم

مقدارالزيادة

168 مليون سهم (+ 5.6 %)

سعر الطرح على المساهمين

3 دراهم ( 1 درهم قيمة أسمية + 2 درهم علاوة إصدار)

القيمة الاجمالية للطرح

504 ملايين درهم

رأس المال بعد الزيادة

3168 مليون درهم

حق الاكتتاب

56 سهماً جديدا لكل 1000 سهم

تاريخ انعقاد الجمعية العمومية

21 يونيو 2015

 
كما تناقش الجمعية العمومية غير العادية، لمصرف "أبوظبي الإسلامي" المقرر انعقادها يوم الأحد 21 يونيو 2015، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للمصرف، كما يلي:

-إلغاء المواد 1 و 25 و 51 (مكررة) و 79 المتعلقة بتطبيقات الحوكمة، وذلك في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 84 / 2010 تاريخ 7 / 3 / 2010 المتضمن استثناء البنوك والمصارف من تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي رقم 32 / 2007 الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.

-إلغاء المادة 21 والاستعاضة عنها بالنص التالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري، ويجب في جميع الاحوال أن يكون اغلبية اعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس من المواطيين".


-إلغاء المادة 27 والاستعاضة عنها بالنص التالي: يعقد مجلس الإدارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان اخر في دولة الإمارات يوافق عليه أعضاء مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الي انعقاده بناءً على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه أو بناءً على طلب عضوين من أعضاء المجلس، وفي جميع أحوال يجب أن يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات في السنة.

-إلغاء المادة 28 والاستعاضة عنها بالنص التالي:

1- لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد.

2- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء – الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، ولا يجوز التصويت بالمراسلة، ويجب أن يعد سجل خاص مثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على المحضر الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ومقرر المجلس، ويجوز للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر.

3- يجب على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تكون له مصلحة خاصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها أن يخطر المجلس بهذه المنفعة، ويجب أن تدون في محضر الاجتماع، ولا يجوز لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذ المعاملة او المسألة المعيية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.