«هيئة الأسواق» تحدّد 24 التزاماً على مدير اكتتاب البورصة
حدّدت هيئة أسواق المال 24 التزاماً، يجب على الفائز بمناقصة إدارة طرح أسهم شركة البورصة الالتزام بها وفق جدول زمني محدد، فيما من المقرر أن تحتجز هيئة أسواق المال 5 في المئة من إجمالي قيمة كل مستخلصات المورّد الأجنبي للخدمة/ الأعمال المكلف بها من الهيئة كمحجوز ضمان ضريبي.
وكشفت كراسة الشروط والقواعد والمعايير الرئيسية لطرح 50 في المئة من أسهم رأسمال شركة البورصة، والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، ضرورة توفير مدير العملية للفروع الكافية للاكتتاب، وذلك للراغبين بالحضور شخصياً، أو من خلال توفير العدد والتوزيع الجغرافي المناسب لوكلاء البيع في كافة محافظات، على أن يغرّم الفائز 250 ديناراً يومياً حال التأخر بإنجاز الأعمال.
ويتوقع طرح الاكتتاب خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لضوابط المناقصة التي تنافس عليها نحو 6 شركات استثمارية أبرزها «الاستثمارات الوطنية» و«الوطني للاستثمار» و«كامكو» و«المركز المالي»، كما تقرر سداد 40 في المئة من قيمة عقد المناقصة قبل البدء في العملية.
ويتمثل جانب من تلك الالتزامات في إعداد نشرة الاكتتاب حصر المواطنين الكويتيين المسجلة أسمائهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب و تحديد شرائح الاكتتاب والتي ستتم من خلال توزيع وتخصيص الأسهم للمواطنين بالكامل مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة، إضافة إلى وضع آلية ومواعيد سداد قيمة الأسهم المُكتتب فيها.
وستعمل الشركة الفائزة على توفير الخدمات الإلكترونية للاكتتاب والسداد والتي من شأنها تسهيل العملية مثل منصات المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية وغيرها من الإمكانيات اللازمة لإنجاح الاكتتاب وتسهيل العملية أمام كل مواطن يحق له المشاركة في الإصدار، وفي ما يلي أبرز القواعد والشروط:
• يجب على مقدم العطاء أن يودع مع عطائه في مظروف العطاء المالي تأميناً أولياً قدره 1 في المئة من القيمة الإجمالية للعطاء لصالح هيئة أسواق المال في صورة كتاب ضمان من أحد البنوك المحلية، وغير مقترن بأي قيد أو شرط، ويجب أن يكون هذا التأمين صالحاً طيلة فترة سريان العطاء ولمدة 90 يوماً بعد تاريخ إغلاق المناقصة، ولن يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي.
وسيتم رد هذا التأمين لكل من لم ترس عليه المناقصة، وكذلك من رست عليه المناقصة، وذلك عندما يقوم مقدم العطاء الفائز بتقديم الضمان النهائي والانتهاء من توقيع العقد، ولا تدفع فوائد عن مبلغ هذا التأمين، وسيستبعد مقدم العطاء الذي يقوم بإيداع ضمان ابتدائي أقل من النسبة المقررة.
مادة 5
يجب على مقدم العطاء بعد إخطاره بقبول عطائه أن يودع خلال أسبوع من تاريخ إخطاره وقبل توقيع العقد مبلغاً وقدره 10 في المئة من القيمة التي سيتم التعاقد عليها بصفة تأمين وضمان لتنفيذ العقد، على أن يكون ساري المفعول طيلة مدة العقد وحتى نهاية 90 يوماً، اللاحقة لتاريخ تنفيذ الاعمال موضوع المناقصة، وذلك في صورة خطاب ضمان - غير مشروع وغير قابل للنقض - صادر عن احد البنوك المحلية لصالح هيئة الاسواق.
ولـ «الهيئة» الحق في أن تخصم من هذا الضمان قيمة الغرامات والتعويضات التي تستحق على مقدم العطاء بموجب العقد، وفي حالة حصول مثل هذا الخصم يجب على مقدم العطاء، خلال اسبوع من تاريخ اخطاره، أن يغطي قيمة الخصم، وإعادة الضمان إلى قيمته الاساسية - فإذا قصر في ذلك، كان للهيئة الحق في تغطية تلك القيمة مما يستحق له لديها من اي مبالغ اخرى- وفي حال لم يكن له أي مبالغ مستحقة الصرف، وعجز عن تكملة مبلغ الضمان خلال المهلة المشار اليها، فإن لهيئة اسواق المال الحق في فسخ العقد طبقاً للمادة رقم (11) من هذه الشروط بموجب اخطار كتابي بذلك دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية، مع حفظ حق هيئة الاسواق في الرجوع عليه بالتعويضات المترتبة على ذلك، ولا تدفع فوائد عن مبلغ التأمين، كما يجوز لدائني مقدم العطاء الحجز عليه.
مادة 6
تحتجز هيئة الاسواق 5 في المئة من اجمالي قيمة كل مستخلص من المستخلصات المقدمة من المورد الاجنبي للخدمة/ الاعمال المكلف بها من الهيئة كمحجوز ضمان ضريبي، على أن تقوم برد هذه المبالغ المحجوزة بعد تزويدها بشهادة براءة ذمة ضريبية سارية المفعول من «المالية»، وبعد انتهاء مقدم العطاء من تنفيذ الأعمال المكلف بها.
مادة 7
إذا أخل من رسى عليه العطاء بأي من التزاماته التعاقدية أيا كانت أو في حال عدم الاستجابة الفورية لتقديم الخدمات اللازمة حسب الشروط المتفق عليها، كان لهيئة الاسواق الحق في:
- توقيع غرامة تأخير مقدارها 250 ديناراً عن كل يوم تأخير في إنجاز الاعمال والخدمات المتمثلة بتسليم المخرجات موضوع هذه المناقصة وبحسب الجدول الزمني لانجاز مخرجات المشروع والمقدم من مقدم العطاء الفائز والمعتمد من قبل الهيئة.
مادة 9
مدة العقد المبرم لتنفيذ هذه المناقصة خمسة اشهر ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على العقد، على ان يتم الالتزام بالجدول الزمني لانجاز الاعمال الواردة في النقطة رقم (3) الجدول الزمني لانجاز الاعمال من البند ثانياً من القسم الثاني الخاص بالشروط الفنية والخاصة بالمشروع.
مادة 10
سيتم دفع القيمة الإجمالية للعقد على 5 دفعات على النحو التالي:
1- 10 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد تدفع لمقدم العطاء الفائز عند توقيع العقد.
2 - 10 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد تدفع عند قيام مقدم العطاء الفائز بتسليم الخطة الاعلامية واعتمادها من قبل الهيئة.
3 - 20 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد تدفع عند قيام مقدم العطاء الفائز بتسليم مسودة نشرة الاكتتاب واعتمادها من قبل الطرف الأول.
4 - 40 في المئة من القيمة الجمالية للعقد تدفع عند البدء بعملية الاكتتاب.
5 - 20 في المئة من القيمة الاجمالية للعقد تدفع عند اغلاق الحساب البنكي وتسليم كافة المستندات الخاصة بالمشروع للهيئة.
ويكون فسخ العقد في هذه الحالات بموجب كتاب رسمي دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات قضائية، ويترتب على فسخ العقد:
أ - أن يصبح الضمان النهائي حقاً خالصاً لهيئة الاسواق دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
ب- أن تقوم هيئة الاسواق بتنفيذ ما تبقى من العقد بالطريقة التي تراها مناسبة مع الرجوع على مقدم العطاء بكافة ما يستحق لها من تعويضات أو مصاريف.
إذا تبين للهيئة لأي سبب، ومهما كان تقصير مقدم العطاء الفائز في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الكراسة أو العقد، والذي لم يقم بدوره بمعالجة هذا التقصير بأسرع وقت ممكن رغم اخطاره كتابياً بذلك، يحق لهيئة الاسواق فسخ العقد، وهنا تدفع الهيئة لمقدم العطاء مستحقاته عما انجزه من أعمال حتى تاريخ الفسخ، مخصوماً منها ما قد يكون مستحقاً للهيئة من غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها طبقاً لشروط وبنود العقد.
مادة 13
لا يجوز لمقدم العطاء الفائز أن يتنازل عن العقد أو جزء منه للغير أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة الاسواق، وفي هذه الحالة، يظل مقدم العطاء مسؤولاً مع المتنازل إليه مسؤولية تضامنية عن تنفيذ جميع احكام العقد، ويسري على المتنازل إليه ما يسري على مقدم العطاء في ما يتعلق بالتنازل، كما لا يجوز لمقدم العطاء احالة الحقوق المالية الناشئة عن هذا العقد أو التي ستنشأ عنه إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
مادة 15
كل المبالغ التي تستحق على مقدم العطاء للهيئة تطبيقاً لاحكام العقد سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها تكون لها الحق في خصمها من الضمان النهائي أو أي مبالغ أخرى تكون مستحقة لمقدم العطاء لدى الهيئة بناء على هذا العقد، كل ذلك دون أن يكون للمتعهد الحق في المعارضة وبغير حاجة إلى انذار أو اتخاذ اي اجراءات قضائية.
مادة 16
يحق للهيئة انهاء العقد بموجب إخطار كتابي قبل التاريخ المحدد للانهاء بـ15 يوماً ترسله إلى مقدم العطاء الفائز على عنوانه المبين في العقد، وتدفع الهيئة لمقدم العطاء مستحقاته عما انجزه من أعمال حتى تاريخ الانهاء مخصوماً منها ما قد يكون مستحقاً لها من غرامات أو تعويضات أو مصاريف طبقاً لشروط وبنود العقد.
محددات واجب استيفاؤها:
• خطة عمل تفصيلية للمشروع.
• مسودة نشرة الاكتتاب المخصصة للمواطنين الكويتيين المسجلة اسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب والمقررة بـ50 في المئة من رأسمال شركة البورصة.
• الخطة الإعلامية للمشروع.
• تقارير أسبوعية بشأن سير عمل المشروع، مع منح الهيئة صلاحية متابعة عملية الاكتتاب الكترونياً من خلال الانظمة المعدة لذلك.
• شهادة لمن يهمه الامر صادرة من البنك الذي يتم فتح حساب الاكتتاب لديه، مبيناًَ بها اجمالي مبالغ الاكتتاب التي تم ايداعها بالحساب.
• كشف بسجل المساهمين بعد مطابقته مع سجلات اسماء المواطنين الكويتيين المستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.
• تقرير ختامي يوضح الالتزام بتنفيذ خطة المشروع ويشمل البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5-38 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وأي معلومات وبيانات إضافية تطلبها الهيئة.
عناصر تقييم العطاءات:
أ - الخبرة العملية والمشاريع المشابهة.
أ - مشاريع ادارة الاكتتاب والطرح المشابهة.
ب - العملاء المقدم لهم خدمات إدارة الاكتتاب والطرح.
2 - توافر الموارد:
أ - توفير فريق عمل اساسي من ذوي الخبرة في نطاق عمل المشروع، مع تزويد الهيئة بالسير الذاتية المهنية لاعضاء فريق العمل.
ب - توفير وكلاء البيع من ذوي الخبرة والموارد المناسبة لاستقبال المواطنين المكتتبين.
ج - توفير احدث الخدمات الالكترونية لتنفيذ ومتابعة عملية الاكتتاب.
3 - ملاءمة خطة العمل المقدمة لمتطلبات الهيئة:
أ - تقديم خطة زمنية واضحة لتنفيذ الاعمال وتسليم المخرجات.
ب - توفير خدمات اضافية خارج نطاق العمل المقترح من الهيئة (value added services).
ج - توافق المقترحات المقدمة مع رؤية واهداف الهيئة.
4 - ملائمة الخطة الاعلامية المقدمة مع متطلبات الهيئة.
أ - ملائمة الخطة الاعلامية مع متطلبات الهيئة وتغطيتها لكافة الوسائل الإعلامية المشار إليها في هذا القسم.
ب - شمولية الخطة الاعلامية وتقديم الحلول المبتكرة لتوعية الشرائح المستهدفة.
التزامات الطرف الثاني
1 - إعداد نشرة الاكتتاب.
2 - إعداد نشرة الاكتتاب والحصول على الموافقات بما تتضمنه من عناصر مطلوبة وفق القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين واللوائح الاخرى ذات الصلة.
3 - وضع الخطة الزمنية لتنظيم عملية الاكتتاب بما يتوافق مع الجدول الزمني الوارد في المادة رقم (6) من هذا العقد.
4 - حصر المواطنين الكويتيين المسجلة اسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب وهو اليوم الذي ينشر فيه الطرف الأول الاعلان عن الدعوة الاكتتاب المواطنين في وسائل النشر المختلفة.
5 - تحديد شرائح الاكتتاب والآليات التي سيتم من خلالها توزيع وتخصيص الاسهم للمواطنين بالكامل، مع تحديد آلية رد المبالغ الفائضة.
6 - تحديد آلية مواعيد سداد قيمة الاسهم المكتتب بها.
7 - تحديد الآلية المناسبة لتنظيم عملية استيفاء وتنظيم مواعيد سداد قيمة الاسهم المكتتب بها.
8 - الحملة الاعلامية.
9 - تقديم خطة إعلامية شاملة توعوية ولتغطية عملية الاكتتاب وفق التقديرات الزمنية التي يعتمدها الطرف الأول.
10 - الاشراف على تنفيذ الخطة الاعلامية في وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لحض الجمهور على الاكتتاب والتوعية بأهميته.
11 - إدارة وتنظيم عملية الاكتتاب.
12 - توفير الفروع الكافية للاكتتاب وذلك للراغبين بالحضور شخصيا من خلال توفير العدد والتوزيع الجغرافي المناسب لوكلاء البيع في كافة محافظات دولة الكويت.
13 - توفير كافة الخدمات الالكترونية للاكتتاب والسداد والتي من شأنها تسهيل عملية الاكتتاب مثل منصات المواقع الالكترونية والتطبيقات الهاتفية.
14 - إصدار وتسليم شهادات تخصيص الاسهم وفق اللوائح والاجراءات المعتمدة.
15 - استكمال الاجراءات اللازمة مع الجهات المختصة بعد اتمام عملية الاكتتاب.
16 - إدارة عملية سداد قيمة كافة الاسهم المخصصة لاكتتاب المواطنين.
17 - حسن تمثيل الطرف الأول خلال عملية الاكتتاب وعند التعامل مع المكتتبين والجهات الاخرى.
ويلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بالمخرجات التالية:
18 - خطة عمل تفصيلية للمشروع.
19 - مسودة نشرة الاكتتاب المخصصة للمواطنين الكويتيين المسجلة اسمائهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب والمقررة بـ50 في المئة من رأسمال شركة البورصة.
20 - الخطة الإعلامية للمشروع.
21 - تقارير أسبوعية بشأن سير عمل المشروع، مع منح الطرف الأول صلاحية متابعة عملية الاكتتاب الكترونيا من خلال الانظمة المعدة لذلك.
22 - شهادة لمن يهمة الامر صادرة من البنك الذي يتم فتح حساب الاكتتاب لديه، مبينا بها اجمالي مبالغ الاكتتاب التي تم ايداعها بالحساب.
23 - كشف بسجل المساهمين بعد مطابقته مع سجلات اسماء المواطنين الكويتيين المستخرجة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.
24 - تقرير ختامي يوضح الالتزام بتنفيذ خطة المشروع ويشمل البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 - 38 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وأي معلومات وبيانات اضافية يطلبها الطرف الأول.
5 أشهر
مدة هذا العقد 5 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على العقد، على أن يتم الالتزام بالجدول الزمني لانجاز الاعمال الواردة في المادة (6) من العقد، ودون الاخلال بحق الطرف الأول في انهاء هذا العقد طبقا لاحكام المادة (9) في حال قررت ذلك.
التنازل
لا يحق للطرف الثاني أن يتنازل عن العقد أو جزء منه للغير أو التعاقد من الباطن الا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول وفي هذه الحالة يظل الطرف الثاني مسؤولا مع المتنازل اليه أو المتعاقد من الباطن مسؤولية تضامنية عن تنفيذ احكام العقد.
كما لا يجوز للطرف الثاني احالة الحقوق المالية الناشئة عن هذا العقد أو التي ستنشأ عنه إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
إنهاء العقد
يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابي قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ15 يوما يرسل إلى الطرف الثاني على عنوانه المبين في هذا العقد للاعلان عن الرغبة بانهاء العقد، وفي هذه الحالة تسقط كافة الالتزامات المالية عما انجز من اعمال حتى تاريخ مخصوما منها قد يكون مستحقا لها من غرامات أو تعويضات أو مصاريف طبقا لشروط وبنود العقد.
غرامات... تأخير
* إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته التعاقدية أو في حال عدم الاستجابة الفورية لتقديم الخدمات اللازمة حسب الشروط المتفق عليها، كان للطرف الأول الحق في:
- توقيع غرامة تأخير مقدارها 250 ديناراً عن كل يوم تأخير في إنجاز الاعمال والخدمات المتمثلة بتسليم المخرجات موضوع هذه المناقصة وبحسب الجدول الزمني لانجاز مخرجات المشروع والمقدم من مقدم العطاء الفائز والمعتمد من قبل الطرف الأول.
- توقيع غرامة مالية مقدارها 250 ديناراً عن كل حالة عدم التزام بأي من شروط المناقصة والعقد.
بحيث لا يتجاوز إجمالي الغرامات 10 في المئة من قيمة العقد، ومع ذلك، إذا اثبت الطرف الثاني بما يقنع الطرف الأول ان كل أو جزءا من التأخير قد نشأ عن سبب خارج سيطرته ولم يستطع التنبوء به عند توقيعه على العقد - جاز للطرف الأول ان يتنازل عن كل أو بعض الغرامة المذكورة، بشرط الا يتجأوز التأخير في هذه الحالة فترة 10 ايام عمل، والا كان للطرف الأول الحق في انهاء العقد.
وتستحق غرامة التأخير بمجرد حصول التأخير دون الحاجة إلى انذار أو تنبيه أو الحاجة لاتخاذ اي اجراءات قضائية، وكذلك دون الحاجة إلى اثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الاحوال متحققا، ويجوز للطرف الأول في أي وقت الخيار بين أن:
أ - تستدعي من تراه مناسباً للقيام بالاعمال على حساب الطرف الثاني مع الرجوع عليه بقيمة المصاريف الادارية، وذلك دون الحاجة إلى انذار أو تنبيه أو اتخاذ اي اجراءات قضائية.
ب - تقرر الغاء العقد وتوقيع الجزاءات والمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الشروط العامة.
* كل المبالغ التي تستحق على الطرف الثاني للطرف الأول، تطبيقاً لأحكام العقد، سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها، يكون للطرف الأول الحق في خصمها من اي مبالغ مالية تكون مستحقة للطرف الثاني لديه بناء على هذا العقد، وذلك دون ان يكون للطرف الثاني حق في المعارضة، ومن دون الحاجة إلى انذاره أو اتخاذ اي اجراءات قضائية.
* كل المبالغ التي تستحق على الطرف الثاني طبقاً لأحكام هذا العقد سواء بصفة غرامات أو تعويضات أو مصاريف أو غيرها، يكون للطرف الأول الحق في خصمها من أي مبالغ مستحقة للطرف الثاني لديه بناء على هذا العقد، كل ذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المعارضة وبغير حاجة إلى انذاره أو اتخاذ اي اجراءات قضائية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}