مدينة الرياض
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات الجهات، بما يراعي ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. وذلك بما ينمي تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وتضمنت اللائحة أحكاما لتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، كما حددت دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ونصت اللائحة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.
2- أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.
3- أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي -بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة- إذا كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى.
4- ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25%) من مساحة العقار.
5- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.
6- أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.
ووفقا للائحة فإنه مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من النظام، يجوز للجهة الحكومية المستأجرة -بعد موافقة الهيئة- تمديد العقد أو تجديده قبل نهاية مدته وفقاً للأحكام الآتية:
(أ) يجب أن يُضمَّن العقد حكماً يقضي بتجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بذات أحكامه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عبر البوابة أو بالبريد المسجل على عنوانه المذكور في العقد بعدم رغبته في التجديد قبل نهاية مدة العقد بمدة لا تقل عن 180 يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن 60 يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.
(ب) للجهة الحكومية –بعد موافقة الهيئة– أن تتفق مع المؤجر على تضمين العقد حكماً يسمح للجهة الحكومية بتمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على المدة الأساسية بإرادتها المنفردة دون موافقة المؤجر، ويجوز في هذه الحالة أن ينص في العقد على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% منها إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تزيد على 10% من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة، كما يجب على الجهة الحكومية في هذه الحالة إخطار المؤجر بقرارها بالتمديد بموجب هذه الفقرة قبل نهاية العقد بمدة لا تقل عن 90 يوماً للعقود التي تزيد مدّتها على سنة، وبمدة لا تقل عن 30 يوماً للعقود التي لا تزيد مدتها على سنة.
(ج) إذا أخطر المؤجر الجهة الحكومية بعدم رغبته في تجديد العقد بذات أحكامه، فتتفاوض الجهة الحكومية معه -بعد موافقة الهيئة- على تجديد العقد وزيادة الأجرة السنوية بالاسترشاد بأسعار السوق، على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 5% من الأجرة إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وألا تتجاوز نسبة 10% من الأجرة إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وإذا رفض المؤجر تجديد العقد بزيادة الأجرة السنوية وفق أحكام هذه الفقرة، فتنسق الجهة الحكومية المستأجرة مع الهيئة لأخذ موافقتها على استئجار عقار آخر وفق أحكام النظام واللائحة أو على تمديد العقد وفق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان عقدها يسمح لها بتمديده دون موافقة المؤجر.
(د) على الجهة الحكومية قبل تجديد العقد أو تمديده التأكد من استيفاء العقار الشروط الواردة في المادة 6 من النظام واستيفاء الضوابط الواردة في المادة 4 من النظام.
ونصت اللائحة على أنه عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار –دون تجديد العقد أو تمديده- فعلى الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى مما يأتي:
(أ) قيمة أجرة المثل عن مدة بقائها.
(ب) قيمة أجرة مدة بقائها بالإضافة إلى 5% من الأجرة إذا لم تزد مدة بقائها على سنة، و10% من الأجرة إذا زادت مدة بقائها على سنة.
(ج) تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة- إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.
(د) على الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}